نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 27 مكرر الصادر فى 8 يوليه الجاري نص القانون رقم 17 لسنة 2019 اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ونص القانون المنشور مكون من 35 ورقة ويتضمن كافة الإجراءات والمستندات الخاصة بالتصالح فى المباني المخالفة.
تتضمن المادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء على أن تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقترح تحديد الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني الممتد للقري وتوابعها والمدن موقعاً على خرائط التصوير الجوي بتاريخ 22/ 7 / 2019 على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذل حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط، وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظ به.
وتتضمن المادة رقم 2 من قانون التصالح على تشكيل اللجنة الفنية التى تقوم بالبت فى طلبات وتقنين الأوضاع وتكون مشكلة من مهندس استشاري متخصص فى الهندسة الإنشائية “تصميم منشآت خرسانية أو معدنية” يختار بالتنسيق مع نقابة المهندسين وعضوية 2 مهندسين معتمدين أحدهما تخصص مدني والثاني تخصص هندسة معمارية ولا تقل خبرتهما عن 5 سنوات، وممثل من وزار الداخلية ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة.
وتتضمن المادة رقم 3 من القانون المستندات المطلوب تقديمها عند التصالح فى المباني المخالفة، وتتضمن المادة رقم 4 من القانون على رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح بحسب المساحة والمكان سواء كان فى المدينة أو القري وتوابعها.
وتحتوى اللائحة التنفيذية على 11 مادة ومرفق باللائحة صور من النماذج والمستندات المطلوبة ومنها طلب التصالح عن الأعمال المخالفة، ونعرض نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
نص اللائحة التنفيذية
[embeddoc url=”https://www.klma.org/wp-content/uploads/2019/07/اللائحة-التنفيذية.pdf” viewer=”google”]