إسكان النواب| موافقة مبدئية على تعديلات قانون الإيجار للأغراض غير السكنية.. أبرز التعديلات في مشروع القانون
بعد مناقشة تعديلات قانون الإيجار الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة والمتعلقة ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، في لجنة الإسكان والمرافق في البرلمان برئاسة علاء والي، وافقت بشكل مبدئي على التعديلات بإجماع اللجنة، وجاء في بيان اللجنة الصادر يوم الأربعاء 15/5/2019، التأكيد على ضرورة المعالجة الفعلية لنتائج حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 5/5/2018 فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق “دستورية” القاضي: ” بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة (لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد)”.
معالجة آثار حكم الدستورية
وأضاف بيان اللجنة أن أعضاء اللجنة وبناءًا على حكم الدستورية بعدم دستورية الفقرة المذكورة آنفًا، اتجهت آراؤهم إلى ضرورة معالجة الآثار المترتبة على هذا الحكم تفاديًا من حدوث خلل في القضايا المتداولة من هذا النوع، وأكّدت اللجنة على أنها سوف تجري مناقشات مستفيضة من أجل الوصول إلى معالجة حكم محكمة الدستورية الآنف الذكر والوصول إلى صيغة توافقية يتحقق من خلالها التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر وتلافي جميع السلبيات قدر الأمكان.
ما هي أبرز تعديلات قانون الإيجار في مشروع القانون
تضمن مشروع القانون المعروض للمناقشة والإقرار 5 مواد وهي كما يلي:
المادة الأولى:
“تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكنى والتى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها”.
المادة الثانية:
تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون :
“حكما انتقاليا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها”.
المادة الثالثة:
تتعلق هذه المادة بتحديد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون وذلك على النحو التالي:
- بخمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن.
- زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
المادة الرابعة:
تضمنت هذه المادة:
“التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع”، وتضمنت هذه المادة أيضًا أنه “فى حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض أن كان له مقتضى”.
المادة الخامسة:
تضمنت هذه المادة أحكام تتعلق بإجراءات النشر.