تعديل قانوني يسمح استيراد سيارات للمعوقين دون اشتراط تجهيزها تجهيزًا طبيًا خاصًا
في إطار حرص الحكومة على تقديم التسهيلات لأصحاب الاحتياجات الخاصة وحقهم في امتلاك سيارة خاصة وفقًا لأوضاعم الصحية، إضافة للتسهيلات المختلفة من كافة نواحي الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها، فقد أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع قرارًا يقضي بتعديل الفقرة 2 من المادة 22 من اللائحة التنفيذية لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والتي يُسمح بموجب هذا التعديل استيراد سيارات للمعوقين ووسائل نقل فردية دون اشتراط تجهيزها تجهيزًا طبيًا خاصًا، بحيث يمكن أن يقودها لهم الغير وفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية.
استيراد سيارات للمعوقين
نص التعديل الجديد
وينص قرار وزارة التجارة والصناعة المتضمن التعديل الجديد، استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير وتحديد عدد من الاشتراطات بالنسبة لسيارات الركوب وهي:
- أن تكون مستوفاه شرط العمر وفقاً لأحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر.
- إثبات التملك، وذلك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها.
- يستثنى من الشرط السابق لجهة اثبات التملك، سيارات الركوب الواردة باسم المرضى، أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج بـاسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.