مشروع قانون بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري الجديدة .. رسوم الرهن العقاري وعقود الزواج وغيرها
قدمت الحكومة مشروع قانون بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر العقاري الجديدة ، والذي قررت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان المصري برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد لدراسة مشروع القانون بصورة شاملة بعد إتاحة الفرصة لهم للإطلاع على نصوصه، والذي تضمن جداول مرفقة بالرسوم الجديدة الخاصة بالمحررات واجبة الشهر أو القيد، وبالمحررات غير واجية الشهر، وفي هذه المقالة تفصيل ما جاء بشأن هذه الرسوم موضوع مشروع القانون الجديد.
رسوم التوثيق والشهر العقاري الجديدة
نصوص مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري الجديدة
تضمن مشروع القانون جداول مرفقة تنص على الرسوم الجديدة المستحقة لدى التوثيق والشهر العقاري وهي كما يلي:
الجدول ” أ”
وهو الخاص بالرسوم المتعلقة بالمحررات واجبة الشهر أو القيد، والتي تشمل رسوم الحقوق العينية التبعية وهي كما يلي:
- رسوم الرهن العقاري 1% من مبلغ الدين من مبلغ الدين حتى 1000 جنيه.
- رسوم الرهن العقاري 2% من مبلغ الدين من مبلغ الدين إذا لم يتجاوز قيمته 2000 جنيه.
- رسوم الرهن العقاري 3% من مبلغ الدين من مبلغ الدين إذا تجاوز 2000 جنيه.
- إذا لم يكن الدين معينًا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن.
- رسم بنسبة 1% بشأن حقوق الامتياز، ويُؤخذ عن التجديد على الزيادة فقط على المبلغ الأصلي وملحقاته، وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط .
- رسم بنسبة 1% على قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة ويفرض عل ىالمبلغ الأصلي وملحقاته، وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط .
- رسم على التنازل عن الأولوية في مرتبة الحقوق العينية التبعية بنسبة 1% إذا صدر التنازل لقاء مقابل، وألا يكتفي بالرسم المقرر ورسم الحفظ.
- رسم قيد الديون العادية على المورث على هامش تسجيل حق الإرث فيؤخذ نسبة 1% على المبلغ الأصلي وملحقاته .
الجدول “ب”
وهو الخاص الرسوم المتعلقة بالمحررات غير واجية الشهر وهي على النحو التالي:
- رسم بنسبة 3% من قيمة المنقول يخصص على بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه.
- رسوم بنسبة 3% من قيمة أكبر البدلين بالنسبة للبدل في المنقول.
- رسم بنسبة 2% من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين، ما لم يكونوا في حكم شخص واحد بالنسبة للإقرار للغير بمنقول أو تصادق .
- تم تحديد رسم بنسبة 3% على بيع المحال التجارية والصناعية من قيمة المقومات المادية والمعنوية للمبيع إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه.
- وتخصيص نسبة 4% على بيع المحال التجارية والصناعية من قيمة المقومات المادية والمعنوية للمبيع إذا لم تجاوز القيمة 2000 جنيه.
- وتخصيص نسبة 5% على بيع المحال التجارية والصناعية من قيمة المقومات المادية والمعنوية للمبيع إذا لم تجاوز القيمة 3000 جنيه.
- وتخصيص نسبة 6% على بيع المحال التجارية والصناعية من قيمة المقومات المادية والمعنوية للمبيع إذا زادت القيمة على 3000 جنيه .
- نسبة الرسم 3% على هبة المنقول أو الرجوع فيها، من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع.
- قسمة المنقول، قسمة إفراز أو فسخها، يُؤخذ رسم بنسبة 2% من قيمة المنقول المقسوم، وفي حال كانت القسمة مقصورة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي، فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط، وإذا كان الباقي هو نصيب شريك واحد يُحصّل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت في القسمة زيادة على الأنصبة الأصلية، أخذت الزيادة حكم البيع في تقدير الرسم.
- نسبة رسم وقدره 2% على الوصية بالعقار المنقول أو الرجوع فيها، من قيمة المال الموصى به إذا كان معيّنًا، وإذا كان غير معين أو بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية.
- تحديد نسبة رسم بقيمة 2% من قيمة المنفعة في المدة إذا كانت معينة، وإلّا فمن قيمتها في 10 سنوات فيما يخص وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها.
- تحديد نسبة رسم 2% على التصرف في إيجار عقار أو منقول، باعتبار الإيجار في مدة التعاقد إذا لم يشترط في المحرر تجديدها، أما إذا تم اشتراط التجديد وكانت المدة لأقل من سنة يتم اعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.
- الإقرار بوديعة فقد تم الإبقاء عليها حسب النسب السابقة من قيمة الوديعة.
- الإقرار بعارية فتم تحديد نسبة الرسم حسب النسب السابقة من قيمة العارية.
- الكفالة الإبقاء على نفس النسب السابقة من قيمة الدين المكفول .
- تحديد نسبة 2% على الإقرار بقبض دين، من قيمة الدين.
- تحديد قيمة الرسم بـ2% من قيمة الوديعة أو العارية بالنسبة لإقرار باسترداد الوديعة أو العارية.
- يُؤخذ رسم بنسبة 2% من قيمة الإبراء بالنسبة للإبراء من الحقوق.
- رسم بقيمة 3% عند تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشيء من ذلك إذا كانت مستندة إلى تاريخ سابق.
- تحديد رسم 2% على كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول، إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره، وإلا يكتفي بالرسم المقرر.
- رسم على عقود الزواج والتصادق حدد بنسبة 2.5% على المائة جنيه الأولى أو 3% على الزيادة إذا كان الصداق مسمى.
- إذا لم يكن الصداق في عقود الزواج غير مسمى، يُحصّل رسم بحد أدنى قدره 10 جنيهات، وهو نفس الرسم على قيمة البائنة “الدوطة ” وعلى التزام الزوج بردها، وأيضا على قيمة الشبكة أو الهدية التي يقدمها الزوج لزوجته.